مادة madda
FR

ف 1يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996.

ف 2وزيادة على الاقتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لوزير المالية والاستثمارات الخارجية أن يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة قرارا بإصدار اقتراضات في شكل أذون للخوصصة تخول حائزيها حق الأولوية في شراء الأسهم الواجب تحويلها وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

ف 3وللوزير المكلف بالخوصصة أن يحصر حق الأولوية في الشراء المنصوص عليه أعلاه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.90.402 الآنف الذكر.

ف 4وتحدد إجراءات إصدار أذون الخوصصة وتحويلها وإرجاع مبالغها بقرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.95.770 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.770 بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة كل واحد م
فهرس النص كاملا · مادتان