المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.770 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.770 بتفويض السلطة الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة كل واحد م