مادةmadda
مرسوم رقم 2.95.805

مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

مرسوم لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2009
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.08.712 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3564.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.107 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) في شأن رئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 27 من ذي الحجة 1416 (16 ماي 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة 1

يكون مقر صندوق الضمان المركزي بالرباط.

ويجوز لصندوق الضمان المركزي أن يحدث مندوبيات عبر المملكة.

المادة 2

يتولى الوزير المكلف بالمالية الوصاية على صندوق الضمان المركزي.

المادة 3

طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 ، يضم مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
  2. –الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالنقل أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله؛
  5. –الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أو ممثله؛
  6. –الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
  7. –رئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات أو ممثله؛
  8. –رئيس جامعة غرف الفلاحة أو ممثله؛
  9. –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
  10. –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
  11. –رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب أو ممثله؛
  12. –رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب أو ممثله.

المادة 4

تتألف لجنة الضمان بصندوق الضمان المركزي من:

  1. –مدير صندوق الضمان المركزي، رئيسا؛
  2. –ممثل يعينه الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –ممثل يعينه الوزير المعهود إليه بالوصاية على القطاع الذي يهمه طلب الضمان؛
  4. –ممثل لوالي بنك المغرب.

يجوز للجنة الضمان أن تضم إليها، قصد الاستشارة، ممثلين لأية وزارة أو هيئة ترى من الضروري الاستعانة برأيها.

المادة 5

تجتمع لجنة الضمان بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها.

تتخذ قرارات اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

المادة 6

يتولى المدير إدارة جميع مصالح صندوق الضمان المركزي وينسق نشاطها. ويعمل بإسم صندوق الضمان المركزي ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض الصندوق مع التقيد بقرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجن المحدثة في حظيرة صندوق الضمان المركزي. ويمثل الصندوق إزاء الدولة وجميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.

يقوم بتوظيف وتعيين مستخدمي صندوق الضمان المركزي في نطاق الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يلتزم المدير بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفي ويثبت نفقات صندوق الضمان المركزي وموارده.

يصدر المدير الأوامر بالتحصيل ويعهد بتنفيذها إلى العون المحاسب تطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95.

يمثل صندوق الضمان المركزي أمام المحاكم وله أن يقيم كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح الصندوق المذكور.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون الآنف الذكر رقم 47.95 يعين الكاتب العام لصندوق الضمان المركزي بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الصندوق.

المادة 8

تطبيقا لأحكام (الفقرة 1-3) من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية، على الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والهيئات الأخرى غير الدولة.

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم 47.95 يصادق بقرار من الوزير المكلف بالمالية على الضمانات التي يمنحها صندوق الضمان المركزي.

المادة 9

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.95 يجب أن يؤسس صندوق الضمان المركزي احتياطات ضمان تمول عن طريق الاقتطاع من ربحه الضريبي في حدود 20% من التزاماته بالضمان.

المادة 10

ينسخ القرار الصادر في 2 ذي القعدة 1368 (27 أغسطس 1949) في شأن تسيير الصندوق المركزي للضمان والقرار الصادر في 25 مارس 1950 في شأن التنظيم الاداري للصندوق المركزي للضمان.

المادة 11

يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.