مادة madda
FR

ف 1يتولى المدير إدارة جميع مصالح صندوق الضمان المركزي وينسق نشاطها. ويعمل بإسم صندوق الضمان المركزي ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض الصندوق مع التقيد بقرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجن المحدثة في حظيرة صندوق الضمان المركزي. ويمثل الصندوق إزاء الدولة وجميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.

ف 2يقوم بتوظيف وتعيين مستخدمي صندوق الضمان المركزي في نطاق الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3يلتزم المدير بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بأدائها، ويصفي ويثبت نفقات صندوق الضمان المركزي وموارده.

ف 4يصدر المدير الأوامر بالتحصيل ويعهد بتنفيذها إلى العون المحاسب تطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95.

ف 5يمثل صندوق الضمان المركزي أمام المحاكم وله أن يقيم كل دعوى قضائية يراد بها الدفاع عن مصالح الصندوق المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.95.805 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1يكون مقر صندوق الضمان المركزي بالرباط.
  2. المادة 2يتولى الوزير المكلف بالمالية الوصاية على صندوق الضمان المركزي.
  3. المادة 3طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 ، يضم مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، الأ
  4. المادة 4تتألف لجنة الضمان بصندوق الضمان المركزي من:
  5. المادة 5تجتمع لجنة الضمان بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك.
  6. المادة 6يتولى المدير إدارة جميع مصالح صندوق الضمان المركزي وينسق نشاطها. ويعمل بإسم صندوق الضمان المركزي ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغر
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون الآنف الذكر رقم 47.95 يعين الكاتب العام لصندوق الضمان المركزي بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الصندوق.
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام (الفقرة 1-3) من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية، على الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان المركز
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.95 يجب أن يؤسس صندوق الضمان المركزي احتياطات ضمان تمول عن طريق الاقتطاع من ربحه الضريبي في حدود 20% من ال
  10. المادة 10ينسخ القرار الصادر في 2 ذي القعدة 1368 (27 أغسطس 1949) في شأن تسيير الصندوق المركزي للضمان والقرار الصادر في 25 مارس 1950 في شأن التنظيم الاداري للصندوق المركزي
  11. المادة 11يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 11 مادة