المادة 2
من مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2009
يتولى الوزير المكلف بالمالية الوصاية على صندوق الضمان المركزي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.95.805 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.805 لتطبيق القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يكون مقر صندوق الضمان المركزي بالرباط.
- المادة 2يتولى الوزير المكلف بالمالية الوصاية على صندوق الضمان المركزي.
- المادة 3طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 ، يضم مجلس إدارة صندوق الضمان المركزي الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، الأ
- المادة 4تتألف لجنة الضمان بصندوق الضمان المركزي من:
- المادة 5تجتمع لجنة الضمان بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك.
- المادة 6يتولى المدير إدارة جميع مصالح صندوق الضمان المركزي وينسق نشاطها. ويعمل بإسم صندوق الضمان المركزي ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغر
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون الآنف الذكر رقم 47.95 يعين الكاتب العام لصندوق الضمان المركزي بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الصندوق.
- المادة 8تطبيقا لأحكام (الفقرة 1-3) من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.95 يصادق بقرار للوزير المكلف بالمالية، على الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان المركز
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.95 يجب أن يؤسس صندوق الضمان المركزي احتياطات ضمان تمول عن طريق الاقتطاع من ربحه الضريبي في حدود 20% من ال
- المادة 10ينسخ القرار الصادر في 2 ذي القعدة 1368 (27 أغسطس 1949) في شأن تسيير الصندوق المركزي للضمان والقرار الصادر في 25 مارس 1950 في شأن التنظيم الاداري للصندوق المركزي
- المادة 11يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.