مادةmadda
مرسوم رقم 2.95.838

مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري

مرسوم بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 95.49 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.99 بتاريخ 12 من ربيع الأول 1417 (29 يوليو 1996) ولاسيما الفصلين 4 و 6 منه؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

يضم المجلس بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله؛
  2. –وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
  3. –وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو ممثله؛
  4. –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو ممثله؛
  5. –وزير الأشغال العمومية أو ممثله؛
  6. –الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
  7. –الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله؛
  8. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  9. –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
  10. –وزير السياحة أو ممثله؛
  11. –الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله؛
  12. –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
  13. –مدير مكتب استغلال الموانئ؛
  14. –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
  15. –ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
  16. –ممثل لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
  17. –ممثل لصناعات تصبير منتجات الصيد البحري؛
  18. –ممثل لصناعات منتجات الصيد البحري الثانوية؛
  19. –ممثل لمنشآت تربية الأحياء المانية؛
  20. –ممثل لأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
  21. –ممثلين اثنين عن بحارة الصيد الساحلي؛

ينضم كذلك إلى مجلس الادارة على سبيل الاستشارة:

  1. –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  2. –مدير صناعات الصيد البحري؛
  3. –كل شخص آخر يعينه الرئيس رعيا لأهليته ودرايته في مجال النشاط الذي يهم المكتب.

يقوم مدير المكتب الوطني للصيد البحري بأعمال سكرتارية الاجتماعات.

المادة الثانية

يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

وتضم اللجنة بالإضافة إلى ذلك:

  1. –ممثلا لوزير المالية؛
  2. –ممثلا لوزير الأشغال العمومية؛
  3. –ممثلا لوزير الداخلية؛
  4. –ممثلا للوزير المكلف بالتجارة؛
  5. –ممثلا للوزير المكلف بالصناعة
  6. –مدير الملاحة التجارية؛
  7. –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  8. –مدير صناعات الصيد البحري؛
  9. –مدير التعاون والشؤون القانونية.

يحضر مدير المكتب الوطني للصيد البحري بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير ويقدم تقريرا عن القضايا التي تدرس خلالها وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يستعان بآرائه في القضايا المعالجة خلال الاجتماعات المذكورة.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: المصطفى ساهل.