ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.838 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.
- المادة الثانيةيرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.