ف 1يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).
ف 2وتضم اللجنة بالإضافة إلى ذلك:
- –ممثلا لوزير المالية؛
- –ممثلا لوزير الأشغال العمومية؛
- –ممثلا لوزير الداخلية؛
- –ممثلا للوزير المكلف بالتجارة؛
- –ممثلا للوزير المكلف بالصناعة
- –مدير الملاحة التجارية؛
- –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –مدير صناعات الصيد البحري؛
- –مدير التعاون والشؤون القانونية.
ف 3يحضر مدير المكتب الوطني للصيد البحري بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير ويقدم تقريرا عن القضايا التي تدرس خلالها وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).
ف 4لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يستعان بآرائه في القضايا المعالجة خلال الاجتماعات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.838 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.
- المادة الثانيةيرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.