مادة madda
FR

ف 1يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

ف 2وتضم اللجنة بالإضافة إلى ذلك:

  1. –ممثلا لوزير المالية؛
  2. –ممثلا لوزير الأشغال العمومية؛
  3. –ممثلا لوزير الداخلية؛
  4. –ممثلا للوزير المكلف بالتجارة؛
  5. –ممثلا للوزير المكلف بالصناعة
  6. –مدير الملاحة التجارية؛
  7. –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  8. –مدير صناعات الصيد البحري؛
  9. –مدير التعاون والشؤون القانونية.

ف 3يحضر مدير المكتب الوطني للصيد البحري بصفة استشارية اجتماعات لجنة التسيير ويقدم تقريرا عن القضايا التي تدرس خلالها وفقا لأحكام الفصل 7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

ف 4لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يستعان بآرائه في القضايا المعالجة خلال الاجتماعات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.838 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.
  2. المادة الثانيةيرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير
  3. المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد