مادة madda
FR

ف 1يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

ف 2يضم المجلس بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله؛
  2. –وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
  3. –وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو ممثله؛
  4. –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو ممثله؛
  5. –وزير الأشغال العمومية أو ممثله؛
  6. –الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
  7. –الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله؛
  8. –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
  9. –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
  10. –وزير السياحة أو ممثله؛
  11. –الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله؛
  12. –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
  13. –مدير مكتب استغلال الموانئ؛
  14. –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
  15. –ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
  16. –ممثل لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
  17. –ممثل لصناعات تصبير منتجات الصيد البحري؛
  18. –ممثل لصناعات منتجات الصيد البحري الثانوية؛
  19. –ممثل لمنشآت تربية الأحياء المانية؛
  20. –ممثل لأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
  21. –ممثلين اثنين عن بحارة الصيد الساحلي؛

ف 3ينضم كذلك إلى مجلس الادارة على سبيل الاستشارة:

  1. –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
  2. –مدير صناعات الصيد البحري؛
  3. –كل شخص آخر يعينه الرئيس رعيا لأهليته ودرايته في مجال النشاط الذي يهم المكتب.

ف 4يقوم مدير المكتب الوطني للصيد البحري بأعمال سكرتارية الاجتماعات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.95.838 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.
  2. المادة الثانيةيرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير
  3. المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد