ف 1يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).
ف 2يضم المجلس بالإضافة إلى ذلك الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله؛
- –وزير الدولة في الداخلية أو ممثله؛
- –وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو ممثله؛
- –وزير الأشغال العمومية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله؛
- –وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
- –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أو ممثله؛
- –وزير السياحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
- –مدير مكتب استغلال الموانئ؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو ممثله؛
- –ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- –ممثل لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- –ممثل لصناعات تصبير منتجات الصيد البحري؛
- –ممثل لصناعات منتجات الصيد البحري الثانوية؛
- –ممثل لمنشآت تربية الأحياء المانية؛
- –ممثل لأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
- –ممثلين اثنين عن بحارة الصيد الساحلي؛
ف 3ينضم كذلك إلى مجلس الادارة على سبيل الاستشارة:
- –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- –مدير صناعات الصيد البحري؛
- –كل شخص آخر يعينه الرئيس رعيا لأهليته ودرايته في مجال النشاط الذي يهم المكتب.
ف 4يقوم مدير المكتب الوطني للصيد البحري بأعمال سكرتارية الاجتماعات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.95.838 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.838 بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.
- المادة الثانيةيرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله لجنة التسيير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.