مرسوم رقم 2.96.01 في شأن الثانويات العسكرية الملكية
مرسوم في شأن الثانويات العسكرية الملكية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.94.271 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتفويض السلطة فيما يرجع لادارة الدفاع الوطني؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.72.113 الصادر في 25 من ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) في شأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 1001.93 الصادر في 6 ذي القعدة 1414 (18 أبريل 1994) بتحديد التنظيم الدراسي للتعليم الأساسي والثانوي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 22 مادة
المادة 1
الثانويات العسكرية الملكية مؤسسات للتعليم الأساسي (السلك الثاني) والتعليم الثانوي تابعة للسلطة المكلفة بالدفاع الوطني.
ويعهد إليها بمهمة تلقين أبناء العسكريين أو قدماء العسكريين في الجيش ومكفولي الدولة وأبناء المستخدمين المدنيين العاملين بإدارة الدفاع الوطني وأبناء مواطنين آخرين إن اقتضى الحال، تعليما وتربية يستطيعون بهما الحصول في أحسن الظروف الممكنة على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
المادة 2
تحدد مواقع الثانويات العسكرية الملكية في مدن المملكة بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
وتحدث الثانوية العسكرية الملكية الأولى بالقنيطرة والثانية بإفران.
المادة 3
مدة الدراسة وتنظيمها وبرامج التعليم المتبعة في حظيرة الثانويات العسكرية الملكية وكذا الامتحانات والشهادات التي تختتم بها الدراسة، هي نفس ما تقرره وزارة التربية الوطنية للتعليم الأساسي (السلك الثاني) والتعليم الثانوي.
المادة 4
تسند إدارة كل ثانوية من الثانويات العسكرية الملكية الى ضابط سام يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويتمتع هذا الضابط بصلاحيات قائد فرقة ويمارس سلطته على كافة مستخدمي المؤسسة.
ويؤازره ضابط مدير مساعد ومجلس داخلي ومجالس للتعليم ومجالس للأقسام.
المادة 5
تضم كل ثانوية من الثانويات العسكرية الملكية مدرسين مدنيين ومستخدمين إداريين وأعوانا للخدمة.
ويشرف طبيب عسكري على المصلحة الطبية في حظيرة كل مؤسسة من المؤسسات.
المادة 6
تتولى وزارة التربية الوطنية تعيين هيئة التعليم والتربية بالثانويات العسكرية الملكية.
وتتألف هذه الهيئة من:
- –ناظر للدروس؛
- –حارس عام؛
- –مدرسين.
ويجوز لوزارة التربية الوطنية أن تعين مستخدمين إداريين للعمل في حظيرة الثانويات العسكرية الملكية.
ويتألف هؤلاء المستخدمون من:
- –مستشار في التوجيه؛
- –تقنيين في المختبر؛
- –قيم على الخزانة؛
- –مشرف على الوثائق.
المادة 7
تعتبر هيئة التعليم والتربية والادارة المعينة من قبل وزارة التربية الوطنية بالثانويات العسكرية الملكية تطبيقا للمادة 6 أعلاه في وضعية قانونية طوال مدة ممارسة مهامها في حظيرة المؤسسات المعنية.
ويجب على هذه الهيئة أن تتقيد بالنظام الداخلي للمدرسة الذي يكتسي طابعا عسكريا، وألا يكون لها في أي حال من الأحوال سلوك أو موقف يتنافى والروح العسكرية.
المادة 8
يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أعوان الخدمة العسكريين والمدنيين.
المادة 9
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير الثانوية، رئيسا؛
- –الضابط المدير المساعد؛
- –ناظر الدروس؛
- –الحارس العام؛
- –طبيب الثانوية؛
- –أستاذين بالسلك الثاني للتعليم الأساسي وأستاذين للتعليم الثانوي يعينهم زملاؤهم.
ويجوز للمجلس الداخلي أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة نظرا لما له من أهلية.
وإذا تغيب مدير الثانوية تولى الضابط المدير المساعد رئاسة المجلس المذكور.
المادة 10
يجتمع المجلس الداخلي بمسعى من رئيسه مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
ويقوم بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قصد الموافقة عليه.
ويعهد إليه بدراسة وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتحسين ظروف العمل.
المادة 11
يجتمع المجلس الداخلي في شكل مجلس تأديبي متى استلزمت الظروف ذلك.
ويدرس المجلس التأديبي الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها التلاميذ فيما يتعلق بالنظام الداخلي ويتخذ في حقهم العقوبات التالية:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ؛
- –الفصل المؤقت (لمدة لا تزيد على 8 أيام).
ويبدي المجلس رأيه ويقدم اقتراحات الى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية في حالات عدم الانضباط الخطيرة.
وفي انتظار صدور مقرر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يجوز لمدير الثانوية أن يعتبر التلميذ المؤاخذ عليه في وضعية الفصل المؤقت.
المادة 12
يتألف مجلس التعليم من:
- –مدير الثانوية، رئيسا؛
- –الضابط المدير المساعد؛
- –ناظر الدروس؛
- –أساتذة نفس المادة أو مواد مرتبطة بها.
وإذا تغيب مدير الثانوية تولى الضابط المدير المساعد رئاسة المجلس المذكور.
المادة 13
يجتمع مجلس التعليم بمسعى من رئيسه ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
ويدرس البرامج ويبدي آرءه فيها.
كما يدرس الوسائل الكفيلة بالرفع من المستوى الدراسي للتلاميذ ولاسيما بتحسين مناهج وأساليب التعليم.
المادة 14
يتألف كل مجلس من مجالس الأقسام من:
- –مدير الثانوية، رئيسا؛
- –الضابط المدير المساعد؛
- –ناظر الدروس؛
- –الحارس العام؛
- –طبيب الثانوية؛
- –أساتذة القسم المعني.
ويضاف المستشار في التوجيه الى مجلس القسم كلما اجتمع هذا الأخير في شكل مجلس للتوجيه.
وإذا تغيب مدير الثانوية تولى الضابط المدير المساعد رئاسة المجلس المذكور.
المادة 15
يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر. ويدرس النتائج الدراسية التي حصل عليها التلاميذ ويمنح الامتيازات ويصدر العقوبات.
ويقرر في نهاية السنة الانتقال الى السنة الموالية أو تكرار السنة أو التوقف عن الدراسة.
ويبت مجلس القسم في توجيه التلاميذ وفقا للنظام المعمول به.
المادة 16
نظام الثانويات العسكرية الملكية نظام داخلي.
ويعهد بحراسة وتأطير التلاميذ بالداخلية الى مستخدمين ذكور عندما تكون الداخلية خاصة بالذكور، والى مستخدمات عندما تكون خاصة بالبنات.
المادة 17
يتم القبول بالثانويات العسكرية الملكية بعد النجاح في مباراة في حدود المقاعد المتوافرة وبعد فحص طبي للقدرة البدنية يقوم به طبيب عسكري. ويعلن عن القبول رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
ولا يمكن أن تجرى المباراة المذكورة المحددة شروطها وبرنامجها من لدن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية إلا مرة واحدة في كل سنة دراسية.
المادة 18
الثانويات العسكرية الملكية مؤسسات تعتبر بمثابة هيئات وتتمتع بالاستقلال الاداري.
وتسري على إدارة الثانويات العسكرية قواعد الادارة المعمول بها فيما يخص تشكيلات القوات المسلحة الملكية ولاسيما منها القواعد المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959).
المادة 19
يستفيد تلاميذ الثانويات العسكرية الملكية من المنحة عن التغذية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1396 (2 أغسطس 1956) ومن المنحة الاضافية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.71.672 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971).
المادة 20
تتحمل ميزانية القوات المسلحة الملكية مصاريف تعهد التلاميذ ولوازمهم والأدوات والكتب المدرسية وكذا رسوم الامتحان.
المادة 21
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على أن شروط القبول المحددة في هذا المرسوم لا يحتج بها على التلاميذ المقبولين في السنتين الأولى والثانية بالثانويات العسكرية الملكية قبل التاريخ المذكور.
المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية والسلطة المكلفة بالدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية، الامضاء: رشيد بن المختار.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: مسعود المنصوري.