الفصل الثاني: التنظيم
المادة 9
ف 1يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير الثانوية، رئيسا؛
- –الضابط المدير المساعد؛
- –ناظر الدروس؛
- –الحارس العام؛
- –طبيب الثانوية؛
- –أستاذين بالسلك الثاني للتعليم الأساسي وأستاذين للتعليم الثانوي يعينهم زملاؤهم.
ف 2ويجوز للمجلس الداخلي أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة نظرا لما له من أهلية.
ف 3وإذا تغيب مدير الثانوية تولى الضابط المدير المساعد رئاسة المجلس المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.96.01 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم
المادة 4 – المادة 15- المادة 4تسند إدارة كل ثانوية من الثانويات العسكرية الملكية الى ضابط سام يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 5تضم كل ثانوية من الثانويات العسكرية الملكية مدرسين مدنيين ومستخدمين إداريين وأعوانا للخدمة.
- المادة 6تتولى وزارة التربية الوطنية تعيين هيئة التعليم والتربية بالثانويات العسكرية الملكية.
- المادة 7تعتبر هيئة التعليم والتربية والادارة المعينة من قبل وزارة التربية الوطنية بالثانويات العسكرية الملكية تطبيقا للمادة 6 أعلاه في وضعية قانونية طوال مدة ممارسة مها
- المادة 8يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أعوان الخدمة العسكريين والمدنيين.
- المادة 9يتألف المجلس الداخلي من:
- المادة 10يجتمع المجلس الداخلي بمسعى من رئيسه مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
- المادة 11يجتمع المجلس الداخلي في شكل مجلس تأديبي متى استلزمت الظروف ذلك.
- المادة 12يتألف مجلس التعليم من:
- المادة 13يجتمع مجلس التعليم بمسعى من رئيسه ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
- المادة 14يتألف كل مجلس من مجالس الأقسام من:
- المادة 15يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر. ويدرس النتائج الدراسية التي حصل عليها التلاميذ ويمنح الامتيازات ويصدر العقوبات.