مادةmadda
FR

ف 1تعتبر هيئة التعليم والتربية والادارة المعينة من قبل وزارة التربية الوطنية بالثانويات العسكرية الملكية تطبيقا للمادة 6 أعلاه في وضعية قانونية طوال مدة ممارسة مهامها في حظيرة المؤسسات المعنية.

ف 2ويجب على هذه الهيئة أن تتقيد بالنظام الداخلي للمدرسة الذي يكتسي طابعا عسكريا، وألا يكون لها في أي حال من الأحوال سلوك أو موقف يتنافى والروح العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.96.01 — madda.ma

الفصل الثاني: التنظيم

المادة 4 – المادة 15
  1. المادة 4تسند إدارة كل ثانوية من الثانويات العسكرية الملكية الى ضابط سام يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
  2. المادة 5تضم كل ثانوية من الثانويات العسكرية الملكية مدرسين مدنيين ومستخدمين إداريين وأعوانا للخدمة.
  3. المادة 6تتولى وزارة التربية الوطنية تعيين هيئة التعليم والتربية بالثانويات العسكرية الملكية.
  4. المادة 7تعتبر هيئة التعليم والتربية والادارة المعينة من قبل وزارة التربية الوطنية بالثانويات العسكرية الملكية تطبيقا للمادة 6 أعلاه في وضعية قانونية طوال مدة ممارسة مها
  5. المادة 8يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أعوان الخدمة العسكريين والمدنيين.
  6. المادة 9يتألف المجلس الداخلي من:
  7. المادة 10يجتمع المجلس الداخلي بمسعى من رئيسه مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
  8. المادة 11يجتمع المجلس الداخلي في شكل مجلس تأديبي متى استلزمت الظروف ذلك.
  9. المادة 12يتألف مجلس التعليم من:
  10. المادة 13يجتمع مجلس التعليم بمسعى من رئيسه ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.
  11. المادة 14يتألف كل مجلس من مجالس الأقسام من:
  12. المادة 15يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر. ويدرس النتائج الدراسية التي حصل عليها التلاميذ ويمنح الامتيازات ويصدر العقوبات.
فهرس النص كاملا · 22 مادة