مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.320

مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 المحدث بموجبها رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة (رقم 2.96.320)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 المحدث بموجبها رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997.

ويحدد الترخيص بوجه خاص:

  1. –هوية المستفيد من الترخيص؛
  2. –مدة الترخيص؛
  3. –مبلغ الرسم السنوي.

ويسلم الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني.

المادة الثانية

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات ملصقات الإشهار وإجراءات وشروط نصبها وتعهدها.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الأشغال العمومية، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.