المادة الثانية
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات ملصقات الإشهار وإجراءات وشروط نصبها وتعهدها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.320 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 المحدث بموجبها رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة (رقم 2.96.320)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997.
- المادة الثانيةتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات ملصقات الإشهار وإجراءات وشروط نصبها وتعهدها.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.