مادة madda
FR

ف 1تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997.

ف 2ويحدد الترخيص بوجه خاص:

  1. –هوية المستفيد من الترخيص؛
  2. –مدة الترخيص؛
  3. –مبلغ الرسم السنوي.

ف 3ويسلم الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.320 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 المحدث بموجبها رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة (رقم 2.96.320)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997.
  2. المادة الثانيةتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية مميزات ملصقات الإشهار وإجراءات وشروط نصبها وتعهدها.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد