مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.678

مرسوم رقم 2.96.678 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

مرسوم يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) بشأن الأجرة الدنيا الممنوحة للعمال والمستخدمين، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.074 الصادر في 23 من رجب 1377 (13 فبراير 1958) الممددة بموجبه إلى إقليم طنجة وإلى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية أحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 من ربيع الأول 1355 (18 يونيو 1936) والظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1360 (12 أبريل 1941) بشأن نظام الأجور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المقاولات المنجمية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.219 الصادر في 20 من ربيع الأول 1393 (24 أبريل 1973) المعتبر بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط تشغيل وأداء أجور العمال الفلاحيين؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدد بمبلغ سبعة دراهم وثمانية وتسعين سنتيما (98 ، 7 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

المادة الثانية

يحدد بمبلغ واحد وأربعين درهما وستة وثلاثين سنتيما (36 ، 41 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.

ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.

المادة الرابعة

يعهد الى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: أمين الدمناتي.