المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.96.678 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
يعهد الى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.678 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.678 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد بمبلغ سبعة دراهم وثمانية وتسعين سنتيما (98 ، 7 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
- المادة الثانيةيحدد بمبلغ واحد وأربعين درهما وستة وثلاثين سنتيما (36 ، 41 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996).
- المادة الرابعةيعهد الى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.