المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.96.678 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
ف 1يحدد بمبلغ واحد وأربعين درهما وستة وثلاثين سنتيما (36 ، 41 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.
ف 2ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة في أي حال من الأحوال الى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.678 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.678 يتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد بمبلغ سبعة دراهم وثمانية وتسعين سنتيما (98 ، 7 درهما) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
- المادة الثانيةيحدد بمبلغ واحد وأربعين درهما وستة وثلاثين سنتيما (36 ، 41 درهما) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لمأجوري القطاع الفلاحي.
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 14 صفر 1417 (فاتح يوليو 1996).
- المادة الرابعةيعهد الى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.