مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.1003

مرسوم رقم 2.97.1003 يتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة

مرسوم يتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير مراقبة الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة ولا سيما الفصل 10 منه؛

وباقتراح مشترك من وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ووزير الصيد البحري؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) رسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

تشمل منتجات البحر والمياه العذبة المبينة في الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) ما يلي:

  1. –جميع أنواع حيوانات البحر أو المياه العذبة بما فيها البيض والرول ولا سيما الرخويات والقشريات والأسماك والضفادع والحلزونات المعدة للاستهلاك البشري سواء عرضت للبيع حية أم لا، كاملة أو مقطعة طرية أو مبردة مثلجة أو مجمدة؛
  2. –جميع أجزاء الحيوانات المذكورة أعلاه سواء عرضت للبيع في حالة طرية أو مبردة مثلجة أو مجمدة أو عولجت بأية وسيلة أخرى مرخص بها بهدف تصبيرها.

المادة 2

لأجل تطبيق هذا المرسوم يراد بما يلي:

  1. –الرخويات: حيوانات البحر والمياه العذبة غير مجزأة ومجردة من زوائد مفصلية رخوة الأجسام وبصفة عامة محمية بقوقعة، وكذا توتياء البحر والبنفسجيات؛
  2. –القشريات: حيوانات البحر والمياه العذبة التي تتميز بوجود زوائد مفصلية ثنائية التوزيع تغطيها طبقة من الدرعة قابلة للتكلس مثل سرطان البحر والجراد البحري واللانغوستين والعناكب والسلطعون والأربيان؛
  3. –الأسماك: جميع الحيوانات المائية من صنف الفقريات ذات الدم البارد بما فيها مطاطيات الشعب وحلقيات الأفواه؛
  4. –منتجات طرية أو مبردة: كل منتوج من منتجات البحر أو المياه العذبة، كامل أو محضر بما في ذلك المنتجات الموضبة بدون هواء أو في جو مغير والتي لم تخضع لأية معالجة لأجل تصبيرها باستثناء عملية التبريد؛
  5. –منتجات مجمدة أو مثلجة: منتجات خضعت لعملية تثليج أو تجميد بحيث تنخفض حرارة المنتوج بكامله إلى درجة تكفي للحفاظ على جودته الخاصة، وأبقي عليه في هذه الحرارة المنخفضة أثناء نقله وخزنه وتوزيعه إلى حين بيعه النهائي؛
  6. –مواد مصبرة: المنتجات الموضبة في أوعية محكمة الإغلاق والمعرضة الحرارة كافية تمكن من تدمير والحد من فعالية جميع الأجسام الدقيقة التي قد تتكاثر مهما كانت الحرارة التي يودع فيها المنتوج ويمكن أن تفسده أو تجعله مضرا؛
  7. –مواد نصف مصبرة: منتجات موضبة في أوعية محكمة الإغلاق خضعت لتثبيت جزئي ويجب حفظها في درجة حرارة تقل عن 15 + درجة مئوية. وتكون قابلية الحفاظ عليها محدودة؛
  8. –المراقبة الذاتية: مجموع الوسائل والأعمال التي طورها ووضعها مسؤولو مؤسسات معالجة وتحويل منتجات البحر والمياه العذبة في كل وحدة للإنتاج أو تحت مراقبتهم، وتمكن من إثبات وإعطاء الدليل على أن المنتجات التي ينتجونها تتوفر في جميع مراحل الإنتاج على شروط السلامة والجودة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 3

تحدد في الملحق 1 من هذا المرسوم، شروط السلامة والجودة المطبقة على منتجات البحر والمياه العذبة أثناء عملية تفريغها وبعدها.

المادة 4

يجب أن تتقيد المؤسسات، التي تتم فيها مناولة منتجات البحر والمياه العذبة، أو معالجتها أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو خزنها أو عرضها للبيع بشروط السلامة والنظافة المحددة في الملحق 1 من هذا المرسوم وأن تتوفر على نظام المراقبة الذاتية المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم.

المادة 5

يجب أن تتم عملية مناولة منتجات البحر والمياه العذبة وفق شروط السلامة والنظافة المحددة في الملحق 111 من هذا المرسوم.

لا يمكن القيام بمختلف عمليات مناولة وتحضير المنتجات المذكورة التي تتطلب استعمال الماء إلا بماء صالح للشرب وجار مستوف للمعيار م م 03.7.001 المتعلق بجودة المياه المعدة للتغذية البشرية، المصادق عليه بالقرار رقم 359.91 بتاريخ 23 من رجب 1411 (8 فبراير 1991).

غير أن استعمال ماء البحر المأخوذ من عرض البحر يمكن استعماله شريطة ألا يستخدم سوى في عمليات الغسل الأولى وألا يؤثر على جودة المنتجات المحددة في هذا المرسوم أو على سلامتها.

يمنع في الموانئ المجهزة بمنشآت التوزيع الماء المصفى استعمال أي ماء آخر غير الماء المأخوذ من هذه المنشآت للقيام بالعمليات المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 6

يضمن مسؤولو مؤسسات معالجة وتحويل منتجات البحر أو المياه العذبة والمنتجات الفرعية سلامة منتجاتهم باتخاذهم جميع التدابير الضرورية وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.

ولهذه الغاية، يضع مسؤولو المؤسسات المذكورة برنامجا للمراقبة الذاتية وفقا للمعيار المغربي م م 08.0.0002 المتعلق بالخطوط العريضة التطبيق نظام تحليل الأخطار - النقط الحرجة للسيطرة عليها )HACCP) المصادق عليه بقرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1616.98 بتاريخ 28 يوليو 1998.

المادة 7

يجب أن تقدم منتجات البحر والمياه العذبة للتفتيش الصحي والجودة المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.291 وذلك قبل عرضها للبيع قصد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

ويسحب كل منتج تبين أنه غير صالح للاستهلاك من جميع مراحل التسويق.

المادة 8

يجب أن تتوفر في الأسماك ومصبرات السردين والأسماك المجمدة الشروط المحددة في المعايير المغربية م م 087.000 و م م 08.7.001 و م م 08.7.005 المصادق عليها بالقرار رقم 5.98 بتاريخ 6 رمضان 1418 ( 5 يناير 1998).

المادة 9

يجب أن تنقل منتجات البحر والمياه العذبة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في مجال نقل المواد السريعة التلف.

المادة 10

يجب توضيب منتجات البحر والمياه العذبة المحددة في هذا المرسوم في لفائف تستجيب للشروط المحددة في الملحق IV من هذا المرسوم.

المادة 11

ينسخ المرسوم رقم 2.58.1025 الصادر في 23 من شعبان 1378 (4 مارس 1959) في شأن عمليات مناولة وتحضير الأسماك وحيوانات البحر المخصصة للاستهلاك البشري.

المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير الصيد البحري كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية، الإمضاء: محند العنصر.

وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.

وزير الصناعة والتجارة والمواصلات، الإمضاء: رشيد الطالبي العلمي.

وزير الصيد البحري، الإمضاء: الطيب غافس.