لأجل تطبيق هذا المرسوم يراد بما يلي:
- –الرخويات: حيوانات البحر والمياه العذبة غير مجزأة ومجردة من زوائد مفصلية رخوة الأجسام وبصفة عامة محمية بقوقعة، وكذا توتياء البحر والبنفسجيات؛
- –القشريات: حيوانات البحر والمياه العذبة التي تتميز بوجود زوائد مفصلية ثنائية التوزيع تغطيها طبقة من الدرعة قابلة للتكلس مثل سرطان البحر والجراد البحري واللانغوستين والعناكب والسلطعون والأربيان؛
- –الأسماك: جميع الحيوانات المائية من صنف الفقريات ذات الدم البارد بما فيها مطاطيات الشعب وحلقيات الأفواه؛
- –منتجات طرية أو مبردة: كل منتوج من منتجات البحر أو المياه العذبة، كامل أو محضر بما في ذلك المنتجات الموضبة بدون هواء أو في جو مغير والتي لم تخضع لأية معالجة لأجل تصبيرها باستثناء عملية التبريد؛
- –منتجات مجمدة أو مثلجة: منتجات خضعت لعملية تثليج أو تجميد بحيث تنخفض حرارة المنتوج بكامله إلى درجة تكفي للحفاظ على جودته الخاصة، وأبقي عليه في هذه الحرارة المنخفضة أثناء نقله وخزنه وتوزيعه إلى حين بيعه النهائي؛
- –مواد مصبرة: المنتجات الموضبة في أوعية محكمة الإغلاق والمعرضة الحرارة كافية تمكن من تدمير والحد من فعالية جميع الأجسام الدقيقة التي قد تتكاثر مهما كانت الحرارة التي يودع فيها المنتوج ويمكن أن تفسده أو تجعله مضرا؛
- –مواد نصف مصبرة: منتجات موضبة في أوعية محكمة الإغلاق خضعت لتثبيت جزئي ويجب حفظها في درجة حرارة تقل عن 15 + درجة مئوية. وتكون قابلية الحفاظ عليها محدودة؛
- –المراقبة الذاتية: مجموع الوسائل والأعمال التي طورها ووضعها مسؤولو مؤسسات معالجة وتحويل منتجات البحر والمياه العذبة في كل وحدة للإنتاج أو تحت مراقبتهم، وتمكن من إثبات وإعطاء الدليل على أن المنتجات التي ينتجونها تتوفر في جميع مراحل الإنتاج على شروط السلامة والجودة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.1003 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1003 يتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تشمل منتجات البحر والمياه العذبة المبينة في الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)
- المادة 2لأجل تطبيق هذا المرسوم يراد بما يلي:
- المادة 3تحدد في الملحق 1 من هذا المرسوم، شروط السلامة والجودة المطبقة على منتجات البحر والمياه العذبة أثناء عملية تفريغها وبعدها.
- المادة 4يجب أن تتقيد المؤسسات، التي تتم فيها مناولة منتجات البحر والمياه العذبة، أو معالجتها أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو خزنها أو عرضها للبيع بشروط السلامة والن
- المادة 5يجب أن تتم عملية مناولة منتجات البحر والمياه العذبة وفق شروط السلامة والنظافة المحددة في الملحق 111 من هذا المرسوم.
- المادة 6يضمن مسؤولو مؤسسات معالجة وتحويل منتجات البحر أو المياه العذبة والمنتجات الفرعية سلامة منتجاتهم باتخاذهم جميع التدابير الضرورية وفق الشروط المحددة في هذا المرسو
- المادة 7يجب أن تقدم منتجات البحر والمياه العذبة للتفتيش الصحي والجودة المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.291 وذلك قبل
- المادة 8يجب أن تتوفر في الأسماك ومصبرات السردين والأسماك المجمدة الشروط المحددة في المعايير المغربية م م 087.000 و م م 08.7.001 و م م 08.7.005 المصادق عليها بالقرار رقم
- المادة 9يجب أن تنقل منتجات البحر والمياه العذبة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في مجال نقل المواد السريعة التلف.
- المادة 10يجب توضيب منتجات البحر والمياه العذبة المحددة في هذا المرسوم في لفائف تستجيب للشروط المحددة في الملحق IV من هذا المرسوم.
- المادة 11ينسخ المرسوم رقم 2.58.1025 الصادر في 23 من شعبان 1378 (4 مارس 1959) في شأن عمليات مناولة وتحضير الأسماك وحيوانات البحر المخصصة للاستهلاك البشري.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير الصيد البحري كل واحد م