ف 1يجب أن تقدم منتجات البحر والمياه العذبة للتفتيش الصحي والجودة المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.291 وذلك قبل عرضها للبيع قصد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
ف 2ويسحب كل منتج تبين أنه غير صالح للاستهلاك من جميع مراحل التسويق.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.97.1003 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1003 يتعلق بمراقبة منتجات البحر والمياه العذبة من حيث السلامة والجودة
المادة 1 – المادة 12- المادة 1تشمل منتجات البحر والمياه العذبة المبينة في الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977)
- المادة 2لأجل تطبيق هذا المرسوم يراد بما يلي:
- المادة 3تحدد في الملحق 1 من هذا المرسوم، شروط السلامة والجودة المطبقة على منتجات البحر والمياه العذبة أثناء عملية تفريغها وبعدها.
- المادة 4يجب أن تتقيد المؤسسات، التي تتم فيها مناولة منتجات البحر والمياه العذبة، أو معالجتها أو تحضيرها أو تحويلها أو توضيبها أو خزنها أو عرضها للبيع بشروط السلامة والن
- المادة 5يجب أن تتم عملية مناولة منتجات البحر والمياه العذبة وفق شروط السلامة والنظافة المحددة في الملحق 111 من هذا المرسوم.
- المادة 6يضمن مسؤولو مؤسسات معالجة وتحويل منتجات البحر أو المياه العذبة والمنتجات الفرعية سلامة منتجاتهم باتخاذهم جميع التدابير الضرورية وفق الشروط المحددة في هذا المرسو
- المادة 7يجب أن تقدم منتجات البحر والمياه العذبة للتفتيش الصحي والجودة المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.291 وذلك قبل
- المادة 8يجب أن تتوفر في الأسماك ومصبرات السردين والأسماك المجمدة الشروط المحددة في المعايير المغربية م م 087.000 و م م 08.7.001 و م م 08.7.005 المصادق عليها بالقرار رقم
- المادة 9يجب أن تنقل منتجات البحر والمياه العذبة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في مجال نقل المواد السريعة التلف.
- المادة 10يجب توضيب منتجات البحر والمياه العذبة المحددة في هذا المرسوم في لفائف تستجيب للشروط المحددة في الملحق IV من هذا المرسوم.
- المادة 11ينسخ المرسوم رقم 2.58.1025 الصادر في 23 من شعبان 1378 (4 مارس 1959) في شأن عمليات مناولة وتحضير الأسماك وحيوانات البحر المخصصة للاستهلاك البشري.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير الصيد البحري كل واحد م