مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.1053

مرسوم رقم 2.97.1053 يتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية

مرسوم يتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يجوز للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية أن يستعملوا بترخيص من رئيس الادارة سيارتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به.

ويتقاضون لهذه الغاية تعويضا كيلومتريا.

المادة الثانية

يجب أن تبين في الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة علامة السيارة المستعملة وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها.

المادة الثالثة

تحدد وفقا للجدول التالي مبالغ التعويض الكيلومتري المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:

بيان القوة الجبائية للسيارات المبلغ عن الكيلومتر بالدرهم السيارات البالغة قوتها الجبائية 6 أحصنة بخارية فأقل......... 20 ، 1 السيارات المتراوحة قوتها الجبائية بين 7 و 9 أحصنة بخارية 75 ، 1 بإدخال الغاية..........................................................

السيارات البالغة قوتها الجبائية 10 أحصنة بخارية فأكثر...... 30 ، 2

المادة الرابعة

يسند إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.

وحرر بالرباط في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.

وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان (قطاع الشؤون الادارية)، الامضاء: المصطفى ساهل.