المادة الثانية
يجب أن تبين في الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة علامة السيارة المستعملة وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.1053 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1053 يتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيجوز للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية أن يستعملوا بترخيص من رئيس الادارة سيارتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين
- المادة الثانيةيجب أن تبين في الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة علامة السيارة المستعملة وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها.
- المادة الثالثةتحدد وفقا للجدول التالي مبالغ التعويض الكيلومتري المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:
- المادة الرابعةيسند إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ي