المادة الرابعة
يسند إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.1053 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1053 يتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيجوز للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية أن يستعملوا بترخيص من رئيس الادارة سيارتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين
- المادة الثانيةيجب أن تبين في الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة علامة السيارة المستعملة وقوتها الجبائية ورقم تسجيلها.
- المادة الثالثةتحدد وفقا للجدول التالي مبالغ التعويض الكيلومتري المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:
- المادة الرابعةيسند إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ي