مرسوم رقم 2.97.286 بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.148 بتاريخ 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسكان؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تناط بالمركز الوطني للتوثيق مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات وجهات أخرى ولاسيما الخزانة العامة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المهام التالية:
- –جمع وتحليل وبث الوثائق والمعلومات بمختلف أشكالها وأوعيتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية سواء نشرت في الداخل أو في الخارج؛
- –توفير المعلومات لمختلف أصناف المستعملين في جميع أشكالها وأوعيتها المكتوبة والسمعية البصرية، والمغنطية والمجسمة؛
- –تدعيم الرصيد الوثائقي الوطني بالبحث عن مصادر معلومات أجنبية سواء عن طريق الارتباط المباشر، أو عن طريق اقتناء بنوك معلومات أو وثائق مكتوبة أو على وسائط سمعية أو سمعية بصرية أو إلكترونية؛
- –الإسهام في تطوير الشبكة الوطنية للتوثيق والمعلومات بتنسيق واتفاق مع الشبكات القطاعية المتخصصة التي تنشئها الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والقطاعات الخاصة الأخرى؛
- –تنسيق نشاطات قطاع التوثيق والمعلومات داخل المملكة المغربية ومع نظم وشبكات المعلومات الإقليمية والدولية قصد تطويره. وذلك بتعاون مع الهيئات المعنية.
المادة الثانية
على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنتجة أو المسؤولة عن رصيد وثائقي، القيام بما يلي قصد تمكين المركز الوطني للتوثيق من الاضطلاع بالمهام المنوطة به:
- –موافاة المركز الوطني للتوثيق بنسخة من كل وثيقة تتعلق بالأعمال التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والمنجزة من لدنها أو بطلب منها سواء أكانت الوثائق المذكورة مطبوعة منشورة أو غير منشورة وذلك بمجرد إصدارها مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بالإيداع القانوني والأرشيف.
- –توجيه تقرير سنوي للمركز الوطني للتوثيق في شأن مختلف الأعمال التوثيقية التي أنجزتها، وفي شأن نمو رصيدها الوثائقي حسب نموذج يعممه المركز؛
- –المساهمة في إعداد الفهارس الجماعية للمؤلفات والنشرات الدورية وفي نشر الفهارس والأدلة الخاصة بالمغرب.
المادة الثالثة
يؤذن للمركز الوطني للتوثيق بإنجاز ارتباطات لفائدة الغير مع قواعد وبنوك المعطيات المتوفرة لديه والقيام باستشارات خبرة وإنجاز جذيذات وإخراج نسخ عنها قصد نشرها أو بيعها للهيئات العامة والخاصة وللأفراد، وكذا جميع أوعية المعلومات غير الورقية كالأشرطة الممغنطة والأقراص المتراصة وغيرها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
تخول للمركز الوطني للتوثيق صلاحية إبرام اتفاقيات وعقود خبرة بصفة مؤقتة مع مختلف المتخصصين من القطاعين العام والخاص ومع الأشخاص الذاتيين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك لتمكينه من القيام بمختلف الأنشطة التي يزاولها في إطار اختصاصاته.
المادة الخامسة
يشتمل المركز الوطني للتوثيق على الأقسام والمصالح التالية:
- –قسم معالجة المعلومات؛
- –قسم خدمات المستعملين؛
- –مركز التوثيق والمعلومات المتعدد الوسائط؛
- –مصلحة الطباعة والاستنساخ؛
- –مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
ويدخل مركز التوثيق والمعلومات المتعدد الوسائط في حكم قسم بالإدارة المركزية.
المادة السادسة
تقوم الأقسام بالمهام التالية:
يتولى قسم معالجة المعلومات جمع وتحليل وخزن المعطيات المتعلقة بالمملكة المغربية وتصويرها وحوسبة كل العمليات الضرورية لذلك ويشتمل على:
- –مصلحة تحليل الوثائق والتجهير؛
- –مصلحة المعالجة المعلومياتية.
يتولى قسم خدمات المستعملين التنسيق بين مكونات قطاع التوثيق والمعلومات على المستوى الوطني ومع النظم الإعلامية الإقليمية والجهوية والدولية، كما يسهر على استقبال وتوجيه المستعملين وتلبية حاجياتهم من المعلومات بشتى أنواعها وأشكالها، كما يقوم ببث وتوزيع المنتوجات التوثيقية الوطنية والدولية، ويشتمل على:
- –مصلحة التنسيق والتعاون؛
- –مصلحة مصادر المعلومات الوطنية والأجنبية.
يتولى مركز التوثيق والمعلومات المتعدد الوسائط تدبير الوسائط المتنوعة للمعلومات، وتزويد مختلف أصناف المستعملين بالمعلومات المتعددة الاختصاصات والمستويات، وكذا توفير خدمات الإعلام الإنمائي عبر وسائط مكتوبة ومرئية وسمع بصرية ومغنطية ومجسمات، ويشتمل على:
- –مصلحة الإعلام الإنمائي؛
- –مصلحة تدبير الوسائط المتعددة.
المادة السابعة
تتولى مصلحة الطباعة والإستنساخ انجاز مختلف أعمال الطباعة واستنساخ الصور الضرورية لنشاط مختلف الأقسام والمصالح.
المادة الثامنة
تتولى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية تدبير شؤون الموظفين ومسك الربائد الإدارية، وتسيير الميزانية واقتناء التجهيزات.
المادة التاسعة
تحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمركز الوطني للتوثيق وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
المادة العاشرة
ينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره أحكام المرسوم رقم 2.79.699 بتاريخ 20 من رجب 1400 (4 يونيو 1980) بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق.
المادة الحادية عشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1419 (7 أبريل 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: عزيز الحسين.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط، الإمضاء: عبد الحميد عواد.