تخول للمركز الوطني للتوثيق صلاحية إبرام اتفاقيات وعقود خبرة بصفة مؤقتة مع مختلف المتخصصين من القطاعين العام والخاص ومع الأشخاص الذاتيين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك لتمكينه من القيام بمختلف الأنشطة التي يزاولها في إطار اختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.286 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.286 بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق
المادة الأولى – المادة الحادية عشرة- المادة الأولىتناط بالمركز الوطني للتوثيق مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات وجهات أخرى ولاسيما الخزانة العامة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المهام
- المادة الثانيةعلى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنتجة أو المسؤولة عن رصيد وثائقي، القيام بما يلي قصد تمكين المركز الوطني للتوثيق من الاضطلاع بالمهام المنوطة ب
- المادة الثالثةيؤذن للمركز الوطني للتوثيق بإنجاز ارتباطات لفائدة الغير مع قواعد وبنوك المعطيات المتوفرة لديه والقيام باستشارات خبرة وإنجاز جذيذات وإخراج نسخ عنها قصد نشرها أو
- المادة الرابعةتخول للمركز الوطني للتوثيق صلاحية إبرام اتفاقيات وعقود خبرة بصفة مؤقتة مع مختلف المتخصصين من القطاعين العام والخاص ومع الأشخاص الذاتيين طبقا للنصوص التشريعية ال
- المادة الخامسةيشتمل المركز الوطني للتوثيق على الأقسام والمصالح التالية:
- المادة السادسةتقوم الأقسام بالمهام التالية:
- المادة السابعةتتولى مصلحة الطباعة والإستنساخ انجاز مختلف أعمال الطباعة واستنساخ الصور الضرورية لنشاط مختلف الأقسام والمصالح.
- المادة الثامنةتتولى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية تدبير شؤون الموظفين ومسك الربائد الإدارية، وتسيير الميزانية واقتناء التجهيزات.
- المادة التاسعةتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمركز الوطني للتوثيق وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
- المادة العاشرةينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره أحكام المرسوم رقم 2.79.699 بتاريخ 20 من رجب 1400 (4 يونيو 1980) بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق.
- المادة الحادية عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بال