تحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمركز الوطني للتوثيق وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.97.286 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.286 بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق
المادة الأولى – المادة الحادية عشرة- المادة الأولىتناط بالمركز الوطني للتوثيق مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات وجهات أخرى ولاسيما الخزانة العامة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المهام
- المادة الثانيةعلى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنتجة أو المسؤولة عن رصيد وثائقي، القيام بما يلي قصد تمكين المركز الوطني للتوثيق من الاضطلاع بالمهام المنوطة ب
- المادة الثالثةيؤذن للمركز الوطني للتوثيق بإنجاز ارتباطات لفائدة الغير مع قواعد وبنوك المعطيات المتوفرة لديه والقيام باستشارات خبرة وإنجاز جذيذات وإخراج نسخ عنها قصد نشرها أو
- المادة الرابعةتخول للمركز الوطني للتوثيق صلاحية إبرام اتفاقيات وعقود خبرة بصفة مؤقتة مع مختلف المتخصصين من القطاعين العام والخاص ومع الأشخاص الذاتيين طبقا للنصوص التشريعية ال
- المادة الخامسةيشتمل المركز الوطني للتوثيق على الأقسام والمصالح التالية:
- المادة السادسةتقوم الأقسام بالمهام التالية:
- المادة السابعةتتولى مصلحة الطباعة والإستنساخ انجاز مختلف أعمال الطباعة واستنساخ الصور الضرورية لنشاط مختلف الأقسام والمصالح.
- المادة الثامنةتتولى مصلحة الشؤون الإدارية والمالية تدبير شؤون الموظفين ومسك الربائد الإدارية، وتسيير الميزانية واقتناء التجهيزات.
- المادة التاسعةتحدد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمركز الوطني للتوثيق وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.
- المادة العاشرةينسخ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره أحكام المرسوم رقم 2.79.699 بتاريخ 20 من رجب 1400 (4 يونيو 1980) بتحديد اختصاصات وتنظيم المركز الوطني للتوثيق.
- المادة الحادية عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بال