مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.351

مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية

مرسوم بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.167 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

  1. –وزير المالية أو ممثله، رئيسا؛
  2. –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية أو ممثله؛
  3. –ممثل الادارة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعروضة حالته على اللجنة؛
  4. –ممثل للصندوق المغربي للتقاعد؛
  5. –الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك يلتزم الامتناع في حالة تصويت؛
  6. –ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني بالأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أربعة

(4) فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان ووزير الشؤون الاجتماعية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: ادريس جطو.

وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان، الامضاء: المصطفى ساهل.

وزير الشؤون الاجتماعية، الامضاء: عبد اللطيف الكراوي.