المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان ووزير الشؤون الاجتماعية كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.351 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلم