مادة madda
FR

ف 1تتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

  1. –وزير المالية أو ممثله، رئيسا؛
  2. –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية أو ممثله؛
  3. –ممثل الادارة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعروضة حالته على اللجنة؛
  4. –ممثل للصندوق المغربي للتقاعد؛
  5. –الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك يلتزم الامتناع في حالة تصويت؛
  6. –ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني بالأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.

ف 2وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 3وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أربعة

ف 4(4) فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 5ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.351 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلم
فهرس النص كاملا · مادتان