المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية
ف 1تتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
- –وزير المالية أو ممثله، رئيسا؛
- –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية أو ممثله؛
- –ممثل الادارة التي ينتمي إليها الموظف أو المستخدم المعروضة حالته على اللجنة؛
- –ممثل للصندوق المغربي للتقاعد؛
- –الطبيب رئيس مجلس الصحة أو طبيب يمثله وإن اقتضى الحال الأخصائي المؤهل لذلك يلتزم الامتناع في حالة تصويت؛
- –ممثلين تعينهما السلطة التابع لها المعني بالأمر من بين ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء المختصة في هذا الصدد.
ف 2وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 3وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أربعة
ف 4(4) فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5ويقوم الصندوق المغربي للتقاعد بسكرتارية اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.351 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.351 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الاعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتتألف لجنة الاعفاء من العمل المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلم