مرسوم رقم 2.97.354 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى بالفصل 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية) بمناسبة تسليم إجازات وشهادات أهلية مستخدمي الملاحة الجوية والتسجيل للمشاركة في مختلف الامتحانات المطابقة وتسليم رخص استغلال الخطوط الجوية للنقل العام والعمل الجوي.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
ويدفع مبلغ الأجور عن الخدمات المذكورة إلى صندوق القابض المختص بعد تقديم سند قبض يسلمه مدير الملاحة الجوية المدنية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير النقل، الامضاء: سعيد أمسكان.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.