المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.97.354 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية)
ف 1تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
ف 2ويدفع مبلغ الأجور عن الخدمات المذكورة إلى صندوق القابض المختص بعد تقديم سند قبض يسلمه مدير الملاحة الجوية المدنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.354 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.354 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية) بمناسبة تسليم إجازات وشهادات أهلية مستخدمي الملاحة الجوية والتسجيل للمشاركة في م
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.