المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.97.354 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية)
يسند إلى وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.354 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.354 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية) بمناسبة تسليم إجازات وشهادات أهلية مستخدمي الملاحة الجوية والتسجيل للمشاركة في م
- المادة الثانيةتحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير النقل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.