مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.361

مرسوم رقم 2.97.361 يتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة واسفي والقنيطرة - سيدي قاسم وسطات وتازة

مرسوم يتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة واسفي - الجديدة والقنيطرة - سيدي قاسم وسطات وتازة

صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.06.166 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5470 بتاريخ 10 شوال 1427(2 نونبر 2006)، ص 3367 ؛
  2. المرسوم رقم 2.99.713 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1420 (فاتح أكتوبر 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 11 رجب 1420 (21 أكتوبر 1999)، ص 2570.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ولاسيما المادة 2 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 ولاسيما المادة 2 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الاداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.364 الصادر في 27 من رجب 1405(18 أبريل 1985) المسندة بموجبه الى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالانعاش الوطني والتعمير وإعداد التراب الوطني؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية وبعد استطلاع رأي وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 فيما يخص الوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي والقنيطرة - سيدي قاسم وسطات وتازة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يحدد فيما يلي نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقرها:

  1. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون الكائن مقرها بالعيون الأقاليم التابعة لولاية العيون؛
  2. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمكناس الكائن مقرها بمكناس العمالات والأقاليم التابعة لولاية مكناس؛
  3. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتطوان الكائن مقرها بتطوان الأقاليم التابعة لولاية تطوان؛
  4. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوجدة الكائن مقرها بوجدة الأقاليم والعمالة التابعة لولاية وجدة؛
  5. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لآسفي الكائن مقرها بآسفي إقليمي آسفي؛
  6. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للقنيطرة - سيدي قاسم إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم؛
  7. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لسطات الكائن مقرها بسطات أقاليم سطات وبنسليمان وخريبكة؛
  8. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتازة الكائن مقرها بتازة أقاليم تازة والحسيمة وتاونات.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الآخرة 1418 (30 أكتوبر 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: إدريس البصري.

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.