المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.361 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.361 يتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة واسفي والقنيطرة - سيدي قاسم وسطات وتازة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 فيما يخص الوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة
- المادة الثانيةيحدد فيما يلي نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقرها:
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.