مادةmadda
FR

يحدد فيما يلي نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقرها:

  1. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون الكائن مقرها بالعيون الأقاليم التابعة لولاية العيون؛
  2. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمكناس الكائن مقرها بمكناس العمالات والأقاليم التابعة لولاية مكناس؛
  3. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتطوان الكائن مقرها بتطوان الأقاليم التابعة لولاية تطوان؛
  4. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوجدة الكائن مقرها بوجدة الأقاليم والعمالة التابعة لولاية وجدة؛
  5. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لآسفي الكائن مقرها بآسفي إقليمي آسفي؛
  6. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للقنيطرة - سيدي قاسم إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم؛
  7. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لسطات الكائن مقرها بسطات أقاليم سطات وبنسليمان وخريبكة؛
  8. –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتازة الكائن مقرها بتازة أقاليم تازة والحسيمة وتاونات.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.361 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.361 يتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة واسفي والقنيطرة - سيدي قاسم وسطات وتازة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 فيما يخص الوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة
  2. المادة الثانيةيحدد فيما يلي نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقرها:
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد