المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 2 نونبر 2006
يحدد فيما يلي نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقرها:
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للعيون الكائن مقرها بالعيون الأقاليم التابعة لولاية العيون؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لمكناس الكائن مقرها بمكناس العمالات والأقاليم التابعة لولاية مكناس؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتطوان الكائن مقرها بتطوان الأقاليم التابعة لولاية تطوان؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لوجدة الكائن مقرها بوجدة الأقاليم والعمالة التابعة لولاية وجدة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لآسفي الكائن مقرها بآسفي إقليمي آسفي؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية للقنيطرة - سيدي قاسم إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لسطات الكائن مقرها بسطات أقاليم سطات وبنسليمان وخريبكة؛
- –يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لتازة الكائن مقرها بتازة أقاليم تازة والحسيمة وتاونات.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.361 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.361 يتعلق بالوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة واسفي والقنيطرة - سيدي قاسم وسطات وتازة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبق أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 فيما يخص الوكالات الحضرية للعيون ومكناس وتطوان ووجدة
- المادة الثانيةيحدد فيما يلي نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ومقرها:
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.