مرسوم رقم 2.97.488 يتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم
مرسوم يتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولا سيما المادة 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تضم لجنة الماء للعمالة أو الإقليم المحدثة بالمادة 101 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 برئاسة العامل أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل للمكتب الوطني للكهرباء تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –ممثل لوكالة أو وكالات الأحواض المائية المعنية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
- –رئيس غرفة الفلاحة؛
- –رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
- –ثلاثة ممثلين للمجالس الجماعية يعينهم مجلس العمالة أو الإقليم؛
- –ممثل للجماعات السلالية يعينه وزير الداخلية.
يمكن أن يدعو رئيس اللجنة كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
المادة الثانية
تقوم الوزارة المكلفة بالتجهيز بسكرتارية اللجنة، التي يعهد إليها بتحضير اجتماعات اللجنة ومتابعة إنجاز توصياتها.
تجتمع لجنة الماء للعمالة أو الإقليم بمقر العمالة أو الإقليم.
المادة الثالثة
تجتمع لجنة الماء للعمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في كل ربع سنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة في الداخلية، الإمضاء: إدريس البصري.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.