المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.97.488 يتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم
تجتمع لجنة الماء للعمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في كل ربع سنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.488 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.488 يتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضم لجنة الماء للعمالة أو الإقليم المحدثة بالمادة 101 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 برئاسة العامل أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثانيةتقوم الوزارة المكلفة بالتجهيز بسكرتارية اللجنة، التي يعهد إليها بتحضير اجتماعات اللجنة ومتابعة إنجاز توصياتها.
- المادة الثالثةتجتمع لجنة الماء للعمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في كل ربع سنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.