ف 1تضم لجنة الماء للعمالة أو الإقليم المحدثة بالمادة 101 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 برئاسة العامل أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل للمكتب الوطني للكهرباء تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –ممثل لوكالة أو وكالات الأحواض المائية المعنية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
- –رئيس غرفة الفلاحة؛
- –رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
- –ثلاثة ممثلين للمجالس الجماعية يعينهم مجلس العمالة أو الإقليم؛
- –ممثل للجماعات السلالية يعينه وزير الداخلية.
ف 2يمكن أن يدعو رئيس اللجنة كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.488 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.488 يتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتضم لجنة الماء للعمالة أو الإقليم المحدثة بالمادة 101 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 برئاسة العامل أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثانيةتقوم الوزارة المكلفة بالتجهيز بسكرتارية اللجنة، التي يعهد إليها بتحضير اجتماعات اللجنة ومتابعة إنجاز توصياتها.
- المادة الثالثةتجتمع لجنة الماء للعمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في كل ربع سنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.