مادةmadda
FR

ف 1تضم لجنة الماء للعمالة أو الإقليم المحدثة بالمادة 101 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 برئاسة العامل أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  2. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  3. –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  4. –ممثل للمكتب الوطني للكهرباء تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  5. –ممثل لوكالة أو وكالات الأحواض المائية المعنية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  6. –ممثل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  7. –رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛
  8. –رئيس غرفة الفلاحة؛
  9. –رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
  10. –ثلاثة ممثلين للمجالس الجماعية يعينهم مجلس العمالة أو الإقليم؛
  11. –ممثل للجماعات السلالية يعينه وزير الداخلية.

ف 2يمكن أن يدعو رئيس اللجنة كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.488 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.488 يتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء للعمالات والأقاليم

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتضم لجنة الماء للعمالة أو الإقليم المحدثة بالمادة 101 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 برئاسة العامل أو ممثله الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الثانيةتقوم الوزارة المكلفة بالتجهيز بسكرتارية اللجنة، التي يعهد إليها بتحضير اجتماعات اللجنة ومتابعة إنجاز توصياتها.
  3. المادة الثالثةتجتمع لجنة الماء للعمالة أو الإقليم بدعوة من رئيسها، مرة واحدة في كل ربع سنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد