مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.547

مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار

مرسوم بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار (نسخ)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

يحرر طلب رخصة وكالة الأسفار في ثلاث نسخ على مطبوعات تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة. ويوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى الوزير المكلف بالسياحة مشفوعا بالوثائق التالية:

  1. أ)فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

1-مستخرج من رسم الولادة أو أي ورقة تقوم مقامه؛

2-مستخرج من سجل السوابق العدلية أو جذادة القيس الجسماني مسلم منذ أقل من ثلاثة أشهر؛

3-شهادة بالتقييد في السجل التجاري أو إن اقتضى الحال الالتزام بالتقييد فيه بصفة وكيل للأسفار داخل أجل لا يزيد على شهرين بعد الحصول على الرخصة؛

4-أوراق تتعلق بتنظيم الوكالة المادي مثل مخطط الموقع ومخطط التهيئة الداخلية وتفاصيل التجهيز.

وتحدد قائمة التجهيزات بقرار للوزير المكلف بالسياحة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 ؛

5-الاجازات أو الشهادات أو غيرها من الوثائق التي يمكن أن تثبت أهلية الطالب المهنية؛

6-قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛

7-تقرير بعده الطالب حول الأنشطة التي يعتزم القيام بها؛

8-شهادة بنكية تثبت القدرة على تمويل المشروع.

ب)فيما يخص الأشخاص المعنويين:

1-نسخة مشهود بمطابقتها لأصل النظام الأساسي للشركة؛

2-الوثائق المنصوص عليها في 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من (أ) أعلاه؛

  1. 3-الأوراق المطلوبة من الأشخاص الطبيعيين في 1 و 2 و 5 من (أ) أعلاه بالنسبة إلى مدير وكالة الأسفار.

المادة 2

لا تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 إلا بعد إثبات إبداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون الأنف الذكر.

المادة 3

يحدد مبلغ الكفالة بمائتي ألف (200.000) درهم؛

المادة 4

يجب أن تودع الكفالة نقداً بصفة مستمرة وغير منقطعة لدى صندوق الايداع والتدبير مباشرة بعد الموافقة المبدئية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تسليم الرخصة المؤقتة.

ولا يمكن أن يستفاد منها إلا بحكم قضائي.

المادة 5

في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، ترجع الكفالة بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات شطب التقييد في السجل التجاري.

المادة 6

يتوقف منح الرخصة النهائية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 على إحداث ما لا يقل عن خمسة مناصب عمل دائمة مصرح بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 6 أشهر بعد الحصول على الرخصة المؤقتة، وبعد تحقيق 50% على الأقل من رقم الأعمال بالعملات الصعبة.

المادة 7

مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه هي مناصب المدير والمسؤول الاداري والوكيل التجاري والكاتب والساعي.

المادة 8

تسلم الرخصة المؤقتة لوكالة الأسفار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 داخل الثلاثة أشهر التالية لايداع الطلب أو تسلمه.

المادة 9

تتضمن رخصة وكالة الأسفار رقم الوكالة وعنوانها التجاري التام وعنوانها.

المادة 10

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي تضم:

  1. –مدير المنشآت والأنشطة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة؛
  2. –المفتش العام للوزارة المكلفة بالسياحة؛
  3. –مدير التخطيط والتنسيق والانعاش بالوزارة المكلفة بالسياحة؛
  4. –مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة أو ممثله؛
  5. –رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار أو ممثله؛
  6. –ممثلا لوزير الداخلية؛
  7. –ممثلا للوزير المكلف بالنقل؛
  8. –الكاتب العام للجامعة الوطنية لوكالات الأسفار؛
  9. –رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو ممثله؛
  10. –رئيس قسم الأنشطة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة بوصفه مقررا.

ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بقصد الاستشارة كل شخص ترى في اختصاصه فائدة.

ويتولى السكرتارية الدائمة للجنة رئيس قسم الأنشطة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة.

المادة 11

ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المسألة إلى اللجنة التقنية الاستشارية لابداء رأيها فيها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمنح رخصة وكالة الأسفار أو بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة المذكورة أو لتطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه 31.96 ويجب أن يكون كل رأي تبديه اللجنة معللا وأن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة داخل أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ اجتماع اللجنة.

المادة 12

تعقد اللجنة دورتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أعضائها.

وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 13

يراد »بالإدارة« و »الادارة الوصية« حسب القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

المادة 14

ينسخ المرسوم رقم 2.76.254 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بتحديد إجراءات تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.395 بتاريخ 24 من شوال 1397(8 أكتوبر 1977) المتعلق بوكالات الأسفار.

المادة 15

يسند إلى وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن تنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن، الامضاء: إدريس بنهيمة.