مادة madda
FR

في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، ترجع الكفالة بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات شطب التقييد في السجل التجاري.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.547 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيحرر طلب رخصة وكالة الأسفار في ثلاث نسخ على مطبوعات تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة. ويوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى الوزير المكلف بالسياحة مش
  2. المادة 2لا تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 إلا بعد إثبات إبداع الكفالة المنصوص علي
  3. المادة 3يحدد مبلغ الكفالة بمائتي ألف (200.000) درهم؛
  4. المادة 4يجب أن تودع الكفالة نقداً بصفة مستمرة وغير منقطعة لدى صندوق الايداع والتدبير مباشرة بعد الموافقة المبدئية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تسليم الرخصة ا
  5. المادة 5في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، ترجع الكفالة بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات شطب التقييد في السجل التجاري.
  6. المادة 6يتوقف منح الرخصة النهائية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 على إحداث ما لا يقل عن خمسة مناصب عمل دائمة مصرح بها إلى الصندوق الوطني لل
  7. المادة 7مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه هي مناصب المدير والمسؤول الاداري والوكيل التجاري والكاتب والساعي.
  8. المادة 8تسلم الرخصة المؤقتة لوكالة الأسفار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أ
  9. المادة 9تتضمن رخصة وكالة الأسفار رقم الوكالة وعنوانها التجاري التام وعنوانها.
  10. المادة 10ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي تضم:
  11. المادة 11ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المسألة إلى اللجنة التقنية الاستشارية لابداء رأيها فيها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمنح رخصة وكالة الأسفار أو بالسحب المؤقت أ
  12. المادة 12تعقد اللجنة دورتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أعضائها.
  13. المادة 13يراد »بالإدارة« و »الادارة الوصية« حسب القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
  14. المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.76.254 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بتحديد إجراءات تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.395 بتاريخ 24 من شوال 1397(
  15. المادة 15يسند إلى وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن تنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 15 مادة