المادة 6
من مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار
يتوقف منح الرخصة النهائية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 على إحداث ما لا يقل عن خمسة مناصب عمل دائمة مصرح بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 6 أشهر بعد الحصول على الرخصة المؤقتة، وبعد تحقيق 50% على الأقل من رقم الأعمال بالعملات الصعبة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.97.547 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.547 بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيحرر طلب رخصة وكالة الأسفار في ثلاث نسخ على مطبوعات تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة. ويوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى الوزير المكلف بالسياحة مش
- المادة 2لا تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 إلا بعد إثبات إبداع الكفالة المنصوص علي
- المادة 3يحدد مبلغ الكفالة بمائتي ألف (200.000) درهم؛
- المادة 4يجب أن تودع الكفالة نقداً بصفة مستمرة وغير منقطعة لدى صندوق الايداع والتدبير مباشرة بعد الموافقة المبدئية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تسليم الرخصة ا
- المادة 5في حالة الانقطاع عن مزاولة النشاط، ترجع الكفالة بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد مضي ثلاثة أشهر على إثبات شطب التقييد في السجل التجاري.
- المادة 6يتوقف منح الرخصة النهائية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 على إحداث ما لا يقل عن خمسة مناصب عمل دائمة مصرح بها إلى الصندوق الوطني لل
- المادة 7مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه هي مناصب المدير والمسؤول الاداري والوكيل التجاري والكاتب والساعي.
- المادة 8تسلم الرخصة المؤقتة لوكالة الأسفار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أ
- المادة 9تتضمن رخصة وكالة الأسفار رقم الوكالة وعنوانها التجاري التام وعنوانها.
- المادة 10ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار التي تضم:
- المادة 11ترفع السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المسألة إلى اللجنة التقنية الاستشارية لابداء رأيها فيها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمنح رخصة وكالة الأسفار أو بالسحب المؤقت أ
- المادة 12تعقد اللجنة دورتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أعضائها.
- المادة 13يراد »بالإدارة« و »الادارة الوصية« حسب القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.96 السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
- المادة 14ينسخ المرسوم رقم 2.76.254 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بتحديد إجراءات تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.395 بتاريخ 24 من شوال 1397(
- المادة 15يسند إلى وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن تنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.