مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.814

مرسوم رقم 2.97.814 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصل 63 منه؛

وبعد الاطلاع على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولاسيما الباب الرابع منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات الوصاية على المؤسسة العامة المسماة »بريد المغرب».

ويكون مقر المؤسسة بالرباط.

وتشتمل على مصالح مركزية ومصالح خارجية.

المادة 2

يرأس مجلس إدارة مؤسسة بريد المغرب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.

ويضم بالإضافة إلى الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:

− الوزير المكلف بالداخلية؛

− الوزير المكلف بالمالية؛

− الوزير المكلف بالتجهيز؛

− الوزير المكلف بالاتصال؛

− الوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد؛

− الوزير المكلف بالمواصلات؛

− الوزير المكلف بالنقل؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني؛

− السلطة الحكومية المكلفة بالسكان؛

− والي بنك المغرب؛

− المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛

− الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي.

إذا تغيب أعضاء مجلس الإدارة أو حال مانع دون حضورهم ناب عنهم إطار من أطر وزارتهم أو مؤسستهم من درجة مدير على الأقل.

ويحضر مدير مؤسسة بريد المغرب بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر.

ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور مجلس إدارة المؤسسة بصفة استشارية.

المادة 3

يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب كما هو منصوص عليها في المادة المذكورة. ويوافق، بالإضافة إلى ذلك على الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد 49 (الفقرة 2) و 51 و 69 و 72 من القانون المشار إليه أعلاه.

المادة 4

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:

− قبل 31 ماي، لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛

− قبل 31 أكتوبر، لحصر ميزانية مؤسسة بريد المغرب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المحاسبية التالية.

وفقا لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا كان حاضرا أو ممثلا فيها ثلثا أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 5

يتمتع مدير مؤسسة بريد المغرب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض بالمهام التالية:

  1. –أن ينفذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ؛
  2. –أن يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض مؤسسة بريد المغرب في دائرة التقيد بقرارات مجلس الإدارة ولجنة التسيير إن اقتضى الحال؛
  3. –أن يمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة والغير ويعمل باسمها؛
  4. –أن يمثل مؤسسة بريد المغرب لدى المحاكم. ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية ترمي إلى حماية مصالح المؤسسة على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
  5. –أن يوظف ويعين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وباعتباره أمرا بالصرف، يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات مؤسسة بريد المغرب ومواردها، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.

ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التسيير إن اقتضى الحال وبأعمال سكرتاريتهما.

وللمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المكلفين بمناصب قيادية في الوكالة.

المادة 6

يحدد مدير مؤسسة بريد المغرب بتفويض من مجلس الإدارة الأجور عن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة ولا تدخل في نطاق احتكار الدولة، على أن يرفع بيانا بذلك إلى المجلس المذكور في أقرب اجتماع له.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار يتخذه بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات قائمة الخدمات التي تقوم بها مؤسسة بريد المغرب لفائدة الخزينة العامة لأجل القيام بمهامها.

المادة 8

تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يعهد إلى الوزير المكلف بالمواصلات بالمهام التالية:

  1. –أن يحدد بقرار الشروط التي تعرض بها على المنافسة خدمات جمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع في شكل البريد السريع الدولي؛
  2. –أن يحدد بنفس القرار الواجبات المفروضة على من يطلبون الإذن في استغلال الخدمات المذكورة؛
  3. –أن يسلم الإذن المذكور ويحدد تعاريف الأتاوى المستحقة في مقابل ذلك.

المادة 9

تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، لا تكون مقررات مدير مؤسسة بريد المغرب المتعلقة بما يلي قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات:

  1. –إقامة أو إنهاء علاقة دولية بريدية؛
  2. –إغلاق مؤسسة بريدية في التراب الوطني؛
  3. –إصدار طوابع بريدية.

المادة 10

تطبيقا لأحكام المادة 70 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تحدد بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات الكيفيات والشروط المتعلقة بفتح ومكافأة حسابات الودائع المؤهلة مؤسسة بريد المغرب لفتحها فيما يخص عملياتها المتعلقة بصندوق التوفير الوطني.

المادة 11

وفقا لأحكام المادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تحدد قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق التوفير أن يمنح منها تسبيقات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية وتحدد فيه كذلك الإجراءات التي تمنح وفقها التسبيقات المذكورة.

المادة 12

تخضع لموافقة الوزير المكلف بالمالية الاتفاقيات التي تبرمها مؤسسة بريد المغرب مع هيئات التأمين الخاضعة للقانون العام أو الخاص تطبيقا للمادة 72 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.

المادة 13

تنسخ أحكام:

  1. –القرار الصادر في 11 من ربيع الآخر 1340 (12 ديسمبر 1921) المتعلق بتوزيع الطرود البريدية التي تزن أكثر من 300 غرام؛
  2. –القرار الصادر في 6 ربيع الآخر 1347 (22 سبتمبر 1928) بإحداث خدمة تسليم الطرود البريدية بالموطن وبتحديد رسم توزيعها؛
  3. –القرار الصادر في 12 من ربيع الأول 1350 (28 يوليو 1931) المتعلق بالبريد الجوي الناقص تخليصه؛
  4. –القرار الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1365 (28 ماي 1946) بإعادة تنظيم نظام التخليص العسكري؛
  5. –القرار الصادر في 10 شعبان 1371 (5 ماي 1952) بإعادة تنظيم نظام التخليص العسكري؛
  6. –المرسوم رقم 2.61.374 الصادر في 17 من صفر 1381 (31 يوليو 1961) بشأن الإرجاع الاجمالي لصوائر الأداء البريدي المقبوضة عن أشياء المراسلات الموجهة من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  7. –المرسوم رقم 2.73.235 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1393 (25 ماي 1973) يتعلق بالارجاع الاجمالي لصوائر الارسال البريدي للأوامر القضائية في المخالفات الضبطية الصادرة عن محاكم السدد وملحقاتها وكذا الاستدعاءات في نطاق الاجراءات المتبعة لدى المحاكم الاجتماعية؛
  8. –المرسوم رقم 2.84.20 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) يتعلق بكيفية تطبيق الظهير الشريف رقم 1.84.8 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
  9. –والمرسوم رقم 2.88.756 الصادر في 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992).

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الإمضاء: ادريس جطو.

وزير المواصلات، الإمضاء: عبد السلام أحيزون.