المادة 2
ف 1يرأس مجلس إدارة مؤسسة بريد المغرب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
ف 2ويضم بالإضافة إلى الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
ف 3− الوزير المكلف بالداخلية؛
ف 4− الوزير المكلف بالمالية؛
ف 5− الوزير المكلف بالتجهيز؛
ف 6− الوزير المكلف بالاتصال؛
ف 7− الوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد؛
ف 8− الوزير المكلف بالمواصلات؛
ف 9− الوزير المكلف بالنقل؛
ف 10− السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني؛
ف 11− السلطة الحكومية المكلفة بالسكان؛
ف 12− والي بنك المغرب؛
ف 13− المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
ف 14− الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي.
ف 15إذا تغيب أعضاء مجلس الإدارة أو حال مانع دون حضورهم ناب عنهم إطار من أطر وزارتهم أو مؤسستهم من درجة مدير على الأقل.
ف 16ويحضر مدير مؤسسة بريد المغرب بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر.
ف 17ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور مجلس إدارة المؤسسة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.814 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.814 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب
المادة 1 – المادة 14- المادة 1تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات الوصاية على المؤسسة العامة المسماة »بريد المغرب».
- المادة 2يرأس مجلس إدارة مؤسسة بريد المغرب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 3يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب كما هو منصوص عليها في
- المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- المادة 5يتمتع مدير مؤسسة بريد المغرب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض ب
- المادة 6يحدد مدير مؤسسة بريد المغرب بتفويض من مجلس الإدارة الأجور عن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة ولا تدخل في نطاق احتكار الدولة، على أن يرفع بيانا بذلك إلى المجلس ا
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار يتخذه بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات قائمة الخدمات التي
- المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يعهد إلى الوزير المكلف بالمواصلات بالمهام التالية:
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، لا تكون مقررات مدير مؤسسة بريد المغرب المتعلقة بما يلي قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة الوزير المك
- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 70 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تحدد بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات الكيفيات والشروط ال
- المادة 11وفقا لأحكام المادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تحدد قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق التوفير أن يمنح منها تسبيقات وفق الشروط ال
- المادة 12تخضع لموافقة الوزير المكلف بالمالية الاتفاقيات التي تبرمها مؤسسة بريد المغرب مع هيئات التأمين الخاضعة للقانون العام أو الخاص تطبيقا للمادة 72 من القانون المشار
- المادة 13تنسخ أحكام:
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.