مادة madda
FR

تنسخ أحكام:

  1. –القرار الصادر في 11 من ربيع الآخر 1340 (12 ديسمبر 1921) المتعلق بتوزيع الطرود البريدية التي تزن أكثر من 300 غرام؛
  2. –القرار الصادر في 6 ربيع الآخر 1347 (22 سبتمبر 1928) بإحداث خدمة تسليم الطرود البريدية بالموطن وبتحديد رسم توزيعها؛
  3. –القرار الصادر في 12 من ربيع الأول 1350 (28 يوليو 1931) المتعلق بالبريد الجوي الناقص تخليصه؛
  4. –القرار الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1365 (28 ماي 1946) بإعادة تنظيم نظام التخليص العسكري؛
  5. –القرار الصادر في 10 شعبان 1371 (5 ماي 1952) بإعادة تنظيم نظام التخليص العسكري؛
  6. –المرسوم رقم 2.61.374 الصادر في 17 من صفر 1381 (31 يوليو 1961) بشأن الإرجاع الاجمالي لصوائر الأداء البريدي المقبوضة عن أشياء المراسلات الموجهة من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  7. –المرسوم رقم 2.73.235 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1393 (25 ماي 1973) يتعلق بالارجاع الاجمالي لصوائر الارسال البريدي للأوامر القضائية في المخالفات الضبطية الصادرة عن محاكم السدد وملحقاتها وكذا الاستدعاءات في نطاق الاجراءات المتبعة لدى المحاكم الاجتماعية؛
  8. –المرسوم رقم 2.84.20 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) يتعلق بكيفية تطبيق الظهير الشريف رقم 1.84.8 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛
  9. –والمرسوم رقم 2.88.756 الصادر في 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 5.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 1412 (2 أبريل 1992).

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.97.814 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.814 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات الوصاية على المؤسسة العامة المسماة »بريد المغرب».
  2. المادة 2يرأس مجلس إدارة مؤسسة بريد المغرب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
  3. المادة 3يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب كما هو منصوص عليها في
  4. المادة 4يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الظروف إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 5يتمتع مدير مؤسسة بريد المغرب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض ب
  6. المادة 6يحدد مدير مؤسسة بريد المغرب بتفويض من مجلس الإدارة الأجور عن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة ولا تدخل في نطاق احتكار الدولة، على أن يرفع بيانا بذلك إلى المجلس ا
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 49 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار يتخذه بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات قائمة الخدمات التي
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يعهد إلى الوزير المكلف بالمواصلات بالمهام التالية:
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، لا تكون مقررات مدير مؤسسة بريد المغرب المتعلقة بما يلي قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة الوزير المك
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 70 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تحدد بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالمواصلات الكيفيات والشروط ال
  11. المادة 11وفقا لأحكام المادة 71 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تحدد قائمة المعاشات المدنية والعسكرية التي يجوز لصندوق التوفير أن يمنح منها تسبيقات وفق الشروط ال
  12. المادة 12تخضع لموافقة الوزير المكلف بالمالية الاتفاقيات التي تبرمها مؤسسة بريد المغرب مع هيئات التأمين الخاضعة للقانون العام أو الخاص تطبيقا للمادة 72 من القانون المشار
  13. المادة 13تنسخ أحكام:
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المواصلات كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة