مرسوم رقم 2.98.183 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.23.492 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7222 بتاريخ 30 محرم 1445 (17 أغسطس 2023)؛ ص 6506.
- المرسوم رقم 2.20.467 صادر في 29 من ربيع الآخر 1442 (15 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1442 (17 ديسمبر 2020)؛ ص 8159.
- المرسوم رقم 2.19.245 صادر في 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)؛ ص 3135.
- المرسوم رقم 2.13.65 صادر في 18 من ذي القعدة 1436 (3 سبتمبر 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6395 بتاريخ 29 ذو القعدة 1436 (14 سبتمبر 2015)؛ ص 7650.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.335 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1377 (23 ديسمبر 1975) بإحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الرأي المطابق الصادر عن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى تحت رقم 15 في 17 من شعبان 1399 (12 يوليو 1979)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
تضطلع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية»، بمهمة تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم، وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية، والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتثمين التراث الثقافي المادي والتراث اللامادي بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما من خلال:
- –تقديم كل اقتراح أو توصية أو مبادرة إلى الحكومة، من أجل الاستفادة من مشاريع التعاون المتعدد الأطراف التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، في مجالات اختصاصها، والعمل على تفعيلها وتتبعها، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
- –السهر تحت إشراف الحكومة، وبتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات والمؤسسات المعنية بمجالات التربية والعلوم والثقافة، على إعداد برامج عمل وطنية لبلورة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، بتوافق تام مع السياسة العامة للدولة المتعلقة بهذه المجالات، وتقديم الدعم للجهات المذكورة من أجل ضمان حسن تنفيذها، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها؛
- –تطوير آليات الشراكة والتعاون الدولي والإقليمي مع المنظمات المذكورة واللجان الوطنية بالدول الأعضاء في هذه المنظمات، ومع باقي الهيئات الدولية الأخرى الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال اختصاص اللجنة الوطنية، وتلك التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
- –تقديم مختلف أنواع الدعم والمشورة والخبرة لفائدة السلطات الحكومية المعنية بمجال اختصاص اللجنة الوطنية، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة تحدد إطارا تعاقديا لإعداد مشاريع وبرامج مشتركة، بمبادرة من اللجنة الوطنية أو بطلب من السلطات الحكومية المعنية، وتحديد شروط وكيفيات تمويلها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
- –القيام بدور استشاري وبمهام المواكبة والدعم للوفد المغربي المشارك في المؤتمرات والتظاهرات والملتقيات التي تدعو إليها المنظمات المذكورة، ومؤازرته أثناء حضوره في الاجتماعات الرسمية لأجهزة تلك المنظمات؛
- –العمل على وضع قواعد البيانات المتعلقة بالتقارير والدراسات والأبحاث التي تنجزها المنظمات المذكورة، رهن إشارة السلطات الحكومية المعنية، والجامعات وغيرها من المؤسسات الوطنية الأخرى المهتمة بمجالات التربية والعلوم والثقافة؛
- –إنجاز دراسات وأبحاث مقارنة، بمبادرة من اللجنة الوطنية أو بطلب من السلطات الحكومية المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والممارسات الفضلي ذات الصلة بمجالات اختصاص اللجنة الوطنية، والعمل على وضعها رهن إشارة السلطات الحكومية المعنية، من أجل الاستفادة منها أثناء إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالمجالات المذكورة؛
- –إحداث شبكة وطنية للخبراء الوطنيين والدوليين في مجالات اختصاص اللجنة الوطنية، ووضع قاعدة بيانات خاصة بهم من أجل الاستعانة بها من قبل السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية عند الاقتضاء؛
- –العمل على إعداد ونشر دلائل استرشادية في مجال السياسات المتعلقة بالتربية والعلوم والثقافة، وذلك بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ووضعها رهن إشارة السلطات الحكومية المعنية.
المادة الثانية
تتألف اللجنة الوطنية من الأعضاء التالي بيانهم:
- 1-السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –التربية الوطنية، بصفة رئيس اللجنة؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي بصفة نائب رئيس اللجنة؛
- –الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون بالخارج؛
- –التكوين المهني؛
- –الثقافة.
- 2-مندوب المغرب لدى اليونسكو؛
- 3-ممثل المغرب بالمجلس التنفيذي للإيسيسكو؛
- 4-ممثل المغرب بالمجلس التنفيذي للألكسو؛
- 5-الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- 6-الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
- 7-الكتاب العامون للقطاعات التالية:
- –الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛
- –التربية الوطنية؛
- –التكوين المهني؛
- –التعليم العالي والبحث العلمي؛
- –البيئة؛
- –الثقافة؛
- –الشباب والرياضة؛
- –الاتصال؛
- –التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛
- –المندوبية السامية للتخطيط.
- 8-ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- 9-ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- 10-ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- 11-ممثلان (2) عن إدارة الدفاع الوطني، يمثل أحدهما البحرية الملكية؛
- 12-مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- 13-رئيس جامعة مغربية، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛
- 14-مدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛
- 15-مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
كما تضم اللجنة في عضويتها خمس عشرة شخصية من بين الشخصيات المعروفة بنشاطها في الميادين المرتبطة بالشؤون الخارجية والتعاون وبالتربية والتكوين المهني والعلوم والبيئة والتنمية المستدامة والثقافة والشباب والرياضة والاتصال والشؤون الاجتماعية وبالشؤون القانونية، يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثالثة
تحدد كيفية تسيير اللجنة الوطنية في نظام داخلي، للتربية والعلوم والثقافة في نظام داخلي، يعد من طرف الأمانة العامة للجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة أدناه، بعد استطلاع رأي أعضاء اللجنة الوطنية، ويصادق عليه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة على التوالي بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والشؤون الخارجية والمالية.
ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:
- –طريقة تنظيم أشغال اللجنة وكيفية سير أجهزتها؛
- –كيفية إحداث وسير اللجان المختصة والجهوية المشار إليها في المادة السادسة أدناه؛
- –قواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات وكيفيات التصويت على المقررات والآراء والمقترحات والتوصيات؛
- –الهيكلة الإدارية للأمانة العامة، ونظام التعويضات.
المادة الرابعة
يتألف المكتب الدائم للجنة الوطنية الذي يتولى تسييرها وتنفيذ مقرراتها وفق مقتضيات النظام الداخلي من:
- –رئيس اللجنة الوطنية؛
- –نائب الرئيس؛
- –منسقي اللجان المختصة.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يفوض رئاسة اجتماع المكتب الدائم إلى أحد الكتاب العامين المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الخامسة
تساعد المكتب الدائم في مهامه أمانة عامة، تتولى:
- –متابعة تنفيذ مقررات اللجنة الوطنية؛
- –التتبع المستمر لملفات التعاون مع كل من منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو؛
- –إعداد مشروع خطة العمل السنوية للجنة الوطنية؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة ومنجزاتها؛
- –إعداد التقرير المالي السنوي للجنة الوطنية.
تتألف الأمانة العامة من الأمين العام للجنة الوطنية ومن موظفين تضعهم رهن إشارتها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطات الحكومية الأخرى، كما يمكنها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبراء لإنجاز مهام معينة، ولمدة محددة.
يشرف على تسيير الأمانة العامة الأمين العام للجنة الوطنية.
يعين الأمين العام للجنة الوطنية بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، من ذوي التجربة الدولية في إحدى مجالات اختصاص المنظمات الثلاث السالفة الذكر، ويتقاضى الأجرة الإجمالية والتعويضات والمنافع المقررة لفائدة الكتاب العامين للوزارات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الخامسة المكررة
علاوة على المبالغ التي ترصد للجنة الوطنية بموجب اتفاقيات خاصة لتمويل برامج ومشاريع محددة، يقيد مبلغ الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف تسيير اللجنة الوطنية من قبل الحكومة، في الميزانيات الخاصة للسلطات الحكومية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك وفق خطة العمل السنوية للجنة الوطنية المصادق عليها في الجلسة العلنية المشار إليها في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.57.335 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1377 (23 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه.
المادة السادسة
يمكن للجنة الوطنية أن تحدث:
- –لجانا مختصة في مجالات اختصاص اللجنة الوطنية؛
- –لجانا جهوية تتولى متابعة القضايا التي تعنى بها اللجنة الوطنية على الصعيد الجهوي.
المادة السابعة
ينسخ المرسوم رقم 2.79.722 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) المغير بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.335 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1377 (23 ديسمبر 1957) بإحداث لجنة وطنية للتربية والعلوم والثقافة والمرسوم رقم 2.79.723 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد كيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.