المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.98.183 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
صيغة محينة بتاريخ 17 غشت 2023
تضطلع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية»، بمهمة تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم، وتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية، والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتثمين التراث الثقافي المادي والتراث اللامادي بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما من خلال:
- –تقديم كل اقتراح أو توصية أو مبادرة إلى الحكومة، من أجل الاستفادة من مشاريع التعاون المتعدد الأطراف التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، في مجالات اختصاصها، والعمل على تفعيلها وتتبعها، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
- –السهر تحت إشراف الحكومة، وبتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات والمؤسسات المعنية بمجالات التربية والعلوم والثقافة، على إعداد برامج عمل وطنية لبلورة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، بتوافق تام مع السياسة العامة للدولة المتعلقة بهذه المجالات، وتقديم الدعم للجهات المذكورة من أجل ضمان حسن تنفيذها، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها؛
- –تطوير آليات الشراكة والتعاون الدولي والإقليمي مع المنظمات المذكورة واللجان الوطنية بالدول الأعضاء في هذه المنظمات، ومع باقي الهيئات الدولية الأخرى الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال اختصاص اللجنة الوطنية، وتلك التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
- –تقديم مختلف أنواع الدعم والمشورة والخبرة لفائدة السلطات الحكومية المعنية بمجال اختصاص اللجنة الوطنية، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة تحدد إطارا تعاقديا لإعداد مشاريع وبرامج مشتركة، بمبادرة من اللجنة الوطنية أو بطلب من السلطات الحكومية المعنية، وتحديد شروط وكيفيات تمويلها وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
- –القيام بدور استشاري وبمهام المواكبة والدعم للوفد المغربي المشارك في المؤتمرات والتظاهرات والملتقيات التي تدعو إليها المنظمات المذكورة، ومؤازرته أثناء حضوره في الاجتماعات الرسمية لأجهزة تلك المنظمات؛
- –العمل على وضع قواعد البيانات المتعلقة بالتقارير والدراسات والأبحاث التي تنجزها المنظمات المذكورة، رهن إشارة السلطات الحكومية المعنية، والجامعات وغيرها من المؤسسات الوطنية الأخرى المهتمة بمجالات التربية والعلوم والثقافة؛
- –إنجاز دراسات وأبحاث مقارنة، بمبادرة من اللجنة الوطنية أو بطلب من السلطات الحكومية المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والممارسات الفضلي ذات الصلة بمجالات اختصاص اللجنة الوطنية، والعمل على وضعها رهن إشارة السلطات الحكومية المعنية، من أجل الاستفادة منها أثناء إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالمجالات المذكورة؛
- –إحداث شبكة وطنية للخبراء الوطنيين والدوليين في مجالات اختصاص اللجنة الوطنية، ووضع قاعدة بيانات خاصة بهم من أجل الاستعانة بها من قبل السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية عند الاقتضاء؛
- –العمل على إعداد ونشر دلائل استرشادية في مجال السياسات المتعلقة بالتربية والعلوم والثقافة، وذلك بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ووضعها رهن إشارة السلطات الحكومية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.98.183 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.183 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتضطلع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية»، بمهمة تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ
- المادة الثانيةتتألف اللجنة الوطنية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتحدد كيفية تسيير اللجنة الوطنية في نظام داخلي، للتربية والعلوم والثقافة في نظام داخلي، يعد من طرف الأمانة العامة للجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة أدناه، بع
- المادة الرابعةيتألف المكتب الدائم للجنة الوطنية الذي يتولى تسييرها وتنفيذ مقرراتها وفق مقتضيات النظام الداخلي من:
- المادة الخامسةتساعد المكتب الدائم في مهامه أمانة عامة، تتولى:
- المادة الخامسة المكررةعلاوة على المبالغ التي ترصد للجنة الوطنية بموجب اتفاقيات خاصة لتمويل برامج ومشاريع محددة، يقيد مبلغ الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف تسيير اللجنة الوطنية من قب
- المادة السادسةيمكن للجنة الوطنية أن تحدث:
- المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.79.722 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) المغير بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.335 الصادر في 30 من جمادى الأولى
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.