المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.98.183 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
ف 1تساعد المكتب الدائم في مهامه أمانة عامة، تتولى:
- –متابعة تنفيذ مقررات اللجنة الوطنية؛
- –التتبع المستمر لملفات التعاون مع كل من منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو؛
- –إعداد مشروع خطة العمل السنوية للجنة الوطنية؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة ومنجزاتها؛
- –إعداد التقرير المالي السنوي للجنة الوطنية.
ف 2تتألف الأمانة العامة من الأمين العام للجنة الوطنية ومن موظفين تضعهم رهن إشارتها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطات الحكومية الأخرى، كما يمكنها، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبراء لإنجاز مهام معينة، ولمدة محددة.
ف 3يشرف على تسيير الأمانة العامة الأمين العام للجنة الوطنية.
ف 4يعين الأمين العام للجنة الوطنية بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، من ذوي التجربة الدولية في إحدى مجالات اختصاص المنظمات الثلاث السالفة الذكر، ويتقاضى الأجرة الإجمالية والتعويضات والمنافع المقررة لفائدة الكتاب العامين للوزارات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.98.183 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.183 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتضطلع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، المشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية»، بمهمة تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ
- المادة الثانيةتتألف اللجنة الوطنية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةتحدد كيفية تسيير اللجنة الوطنية في نظام داخلي، للتربية والعلوم والثقافة في نظام داخلي، يعد من طرف الأمانة العامة للجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة أدناه، بع
- المادة الرابعةيتألف المكتب الدائم للجنة الوطنية الذي يتولى تسييرها وتنفيذ مقرراتها وفق مقتضيات النظام الداخلي من:
- المادة الخامسةتساعد المكتب الدائم في مهامه أمانة عامة، تتولى:
- المادة الخامسة المكررةعلاوة على المبالغ التي ترصد للجنة الوطنية بموجب اتفاقيات خاصة لتمويل برامج ومشاريع محددة، يقيد مبلغ الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف تسيير اللجنة الوطنية من قب
- المادة السادسةيمكن للجنة الوطنية أن تحدث:
- المادة السابعةينسخ المرسوم رقم 2.79.722 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) المغير بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.335 الصادر في 30 من جمادى الأولى
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.