مادةmadda
مرسوم رقم 2.99.1004

مرسوم رقم 2.99.1004 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والامراض المهنية أو لذوي حقوقهم

مرسوم برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) بمنح علاوات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو للمستحقين عنهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القرار الصادر في 12 من ذي الحجة 1362 (10 ديسمبر 1943) بتحديد شروط تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943)؛

وعلى المرسوم رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات في الإيرادات المذكورة؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.95.110 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 من ذي القعدة 1420 (29 فبراير 2000)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

ترفع ابتداء من فاتح يوليو 1999 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 2 رمضان 1417 (فاتح يناير 1998) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة واحدة أو أكثر ما لا يقل عن 10% أو لذوي حقوقهم المصابين بحوادث قاتلة وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.110 بتاريخ 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995). وتطبق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لحساب الإيراد.

المادة الثانية

تطبق أحكام المادة الأولى على المصابين بالأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

المادة الثالثة

تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: خالد عليوة.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الفترة أو السنة الميلادية التي وقعت فيها الحادثة المعامل من فاتح يناير 1994 إلى 31 ديسمبر 1997 1,20 من فاتح ماي 1989 إلى 31 ديسمبر 1993 1,44 من فاتح يناير 1980 إلى 30 أبريل 1989 1,72 من فاتح يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1979 1,98 من 16 ديسمبر 1973 إلى 31 ديسمبر 1973 2,26 من فاتح يناير 1968 إلى 15 ديسمبر 1967 2,73 من فاتح يناير 1962 إلى 31 ديسمبر 1967 3,14 من فاتح نوفمبر 1959 إلى 31 ديسمبر 1961 3,31 من 16 فبراير 1958 إلى 31 أكتوبر 1959 3,49 من فاتح فبراير 1956 إلى 15 فبراير 1958 4,20 من فاتح أبريل 1955 إلى 31 مارس 1956 5,06 من فاتح نوفمبر 1953 إلى 31 مارس 1955 5,58 من فاتح مارس 1952 إلى 31 أكتوبر 1953 6,00 من فاتح يناير 1948 إلى 29 فبراير 1952 11,80 1947 21,74 1946 24,33 1945 36,16 1944 54,45 1943 73,04 1942 91,02 1941 121,18 1940 139,40 1939 145,51 1938 157,69 1937 169,88 من 1920 إلى 1936 182,06 1927 والسنوات السابقة 211,56