مادة madda
FR

تطبق أحكام المادة الأولى على المصابين بالأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1004 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.99.1004 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والامراض المهنية أو لذوي حقوقهم

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىترفع ابتداء من فاتح يوليو 1999 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 2 رمضان 1417 (فاتح يناير 1998) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة
  2. المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى على المصابين بالأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
  3. المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخص
فهرس النص كاملا · 4 مواد