المادة الثانية
تطبق أحكام المادة الأولى على المصابين بالأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.99.1004 — madda.ma
مرسوم رقم 2.99.1004 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والامراض المهنية أو لذوي حقوقهم
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىترفع ابتداء من فاتح يوليو 1999 مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 2 رمضان 1417 (فاتح يناير 1998) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن حادثة
- المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى على المصابين بالأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
- المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخص